ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
24/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
وبناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ
21/03/1973 وتعديلاته,
وبناء على القرار رقم 2079/م/98
(ترخيص جمعية رياضية باسم النادي
الرياضي-محمرش),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت
رقم 282 تاريخ 24/01/2000,
وبناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الرياضي- محمرش , والمجازة بموجب القرار رقم 2079/م/98 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الشباب العاملة في لعبة الكرة الطائرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/01/2001
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان