المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10906 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 3 وانشاء خزان رقم 1 لمياه شرب مجدلون في منطقة الطيبة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5064 15/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 10906 تاريخ 28/08/1997
وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10906 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم 3 وانشاء خزان رقم 1 لمياه شرب مجدلون في منطقة الطيبة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 1002 من منطقة الطيبة العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليه باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون