All legislation

قرار Decision No. 206 16/03/2001

تفويض صلاحيات الى رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 13, 22/03/2001, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام الصحة,

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ

18/06/1993,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111/59 (تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته ولا سيما البند السابع

من المادة 8 منه,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة

العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, الصلاحيات التالية: 1- احالة جميع المعاملات والمخابرات بين الادارة المركزية وبين الوحدات المركزية والاقليمية المرتبطة بالادارة المركزية وسائر ادارات القطاع العام, شرط الا تمس مبدأ عاما ولا تتطلب رأيا خاصا ولا يترتب عنها موجبات او اعباء مالية. 2- عرض البريد على وزير الصحة العامة 3- ابداء الرأي بالجمعيات التي تعرض على الادارة 4- توقيع معاملات التعاونية والضمان الاجتماعي والتصاريح العائلية وبطاقات التوظيف 5- توقيع جداول الرواتب والاجور والتعويضات الشهرية 6- الاجازات الادارية- الاجازات العائلية- اجازات الامومة- الاجازات المرضية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 آذار 2001 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار