المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, الصلاحيات التالية: 1- احالة جميع المعاملات والمخابرات بين الادارة المركزية وبين الوحدات المركزية والاقليمية المرتبطة بالادارة المركزية وسائر ادارات القطاع العام, شرط الا تمس مبدأ عاما ولا تتطلب رأيا خاصا ولا يترتب عنها موجبات او اعباء مالية. 2- عرض البريد على وزير الصحة العامة 3- ابداء الرأي بالجمعيات التي تعرض على الادارة 4- توقيع معاملات التعاونية والضمان الاجتماعي والتصاريح العائلية وبطاقات التوظيف 5- توقيع جداول الرواتب والاجور والتعويضات الشهرية 6- الاجازات الادارية- الاجازات العائلية- اجازات الامومة- الاجازات المرضية