All legislation

قرار Decision No. 53 17/03/1960

اعطاء تفويض دائم لرئيس مصلحة المناجم والمحروقات بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
17/03/1960
Official Gazette
Issue 13, 23/03/1960, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تحويل الشكاوي المتعلقة بمخالفات انظمة المناجم والمقالع الى الجهات المسؤولة. - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب المصالح ومخابرات السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة