المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة فرعية للامن في محافظة مدينة بيروت قوامها السادة: - محافظ مدينة بيروت | رئيسا - مدعي عام استئناف بيروت | - قائد موقع بيروت المفوض | - قائد شرطة مدينة بيروت | - مدير الامن العام او من يمثله | اعضاء
مرسوم Decree No. 3567 17/03/1960
مادة 1: تشكل لجنة فرعية للامن في محافظة مدينة بيروت قوامها السادة: - محافظ مدينة بيروت | رئيسا - مدعي عام استئناف بيروت | - قائد موقع بيروت المفوض | - قائد شرطة مدينة بيروت | - مدير الامن العام او من يمثله | اعضاء
مادة 2: تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المنوطة بلجان الامن الفرعية في الملحقات وفقا لاحكام المرسوم رقم 4851 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي