All legislation

مرسوم Decree No. 3567 17/03/1960

تشكيل لجنة للامن في محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3567
Date
17/03/1960
Official Gazette
Issue 13, 23/03/1960, p. 420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3567 تاريخ 17/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة فرعية للامن في محافظة مدينة بيروت قوامها السادة: - محافظ مدينة بيروت | رئيسا - مدعي عام استئناف بيروت | - قائد موقع بيروت المفوض | - قائد شرطة مدينة بيروت | - مدير الامن العام او من يمثله | اعضاء

المادة 2

مادة 2: تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المنوطة بلجان الامن الفرعية في الملحقات وفقا لاحكام المرسوم رقم 4851 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي