المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد زهير بيضون, مدير الطيران المدني, توقيع المعاملات والقرارات التالية: 1) المخابرات العادية (باستثناء البلاغات ) الموجهة الى المديريات والمصالح الاخرى والى المصالح والدوائر المركزية والادارية في وزارة الاشغال العامة والنقل والى الافراد والمؤسسات والشركات والادارات العامة, شرط ان لا تتناول مبدأ عاما او تعرض الادارة لمسؤولية مالية وترسل صورة عن هذه المخابرات الى المديرية العامة للنقل. 2) القرارات التي تقضي بمنح الاجازات الادارية والمرضية التي لا تتجاوز مدتها عشرين يوما. 3) مذكرات تكليف الموظفين باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.