All legislation

قرار Decision No. 181 12/03/1960

تفويض مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون البلديات

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
12/03/1960
Official Gazette
Issue 13, 23/03/1960, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 12/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير الداخلية العام حق ممارسة صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في قانون البلديات , باستثناء ما يختص منها ببلديتي بيروت وطرابلس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1960 الامضاء: علي بزي