المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 48/ق/1 تاريخ 22/1/1960 فتصبح كما يلي: "يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية او مختبر كلية الطب الفرنسية وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة".