All legislation

مرسوم Decree No. 3568 19/03/1960

تعديلات على المرسوم 3248 تاريخ 12-2-1960 المتعلق بتحديد بزات قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3568
Date
19/03/1960
Official Gazette
Issue 13, 23/03/1960, p. 246-249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3568 تاريخ 19/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:

بدلا من:

"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :

"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:

"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:

بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :

"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:

بدلا من:

"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :

"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند

-أ- من المادة 23:

"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:

بدلا من:

"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :

"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:

بدلا من:

"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:

- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:

"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:

بدلا من:

"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :

"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة

54:

"وبزة المدينة البيضاء". '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي