المادة 1
مادة 1: تدخل التعديلات التالية على المرسوم رقم 3248 وتاريخ 12/2/1960 أ- الفقرة - 1- من المادة 11:
بدلا من:
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من الجوخ الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة الانفة الذكر الخ ..." يقرأ :
"نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيريه من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ تكون بلون السلاح الخ..." ب - تضاف العبارة التالية في اخر المادة 17:
"او بدونها بناء على امر خاص ". ج- الفقرة -7- من المادة 19:
بدلا من: "الاوسمة كاملة". يقرأ :
"الاوسمة مدلاة". د- الفقرة -3- من المادة 20:
بدلا من:
"القفازات تكون بيضاء الخ..." يقرأ :
"وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء الخ..." ' 5- تحذف العبارة التالية من اخر الفقرة -1- من البند
-أ- من المادة 23:
"او بيريه كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص " و- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 24:
بدلا من:
"قبعة او بيريه وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ :
"قبعة وفقا لما هو محدد لضباط الصف في المادة 23 السابقة او بيريه". "وفقا لنص المادة 11 من هذا المرسوم". ز- الفقرة -1- من البند -أ- من المادة 26:
بدلا من:
"القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم". يقرأ: القبعة او البيريه وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و23 من هذا المرسوم". '' ج- مادة 36:
- تضاف عبارة "اثناء الخدمة" في اخر البند الاول. - تحذف عبارة "وتعتمر اثناء الخدمة فقط من الفقرة -3-. - تحذف عبارة "اثناء الخدمة" في الفقرة -4-. ط- تضاف العبارة التالية في اخر المادة 37:
"اثناء الخدمة". ي- الفقرة -3- من المادة 39:
بدلا من:
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية وتخاط في منتصف الكم الخ..." يقرأ :
"وتميز عناصر وحدات قوى الامن الداخلي المختلفة عن بعضها البعض بواسطة قطعة من الجوخ تكون بلون السلاح ويتبع شكلها استدارة خياطة الكتف ويطرز عليها اسم الوحدة بخيوط فضية للضباط وقطنية للرتباء والافراد وتخاط في منتصف الكم الخ..." ق- تضاف العبارة التالية في اخر السطر الخامس من المادة
54:
"وبزة المدينة البيضاء". '