المادة 1
مادة 1: الغى من تخطيط طريق البترون اده تولا ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 13140 تاريخ 03/10/1998 (محافظة الشمال قضاء البترون) القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2631 13/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ
19/06/1997 القاضي بتكليف مجلس الانماء
والاعمار تنفيذ توسيع وتحسين طريق جسر المدفون
- كفيفان (قضاء البترون - محافظة الشمال)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1069/99/أ تاريخ 30/12/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى من تخطيط طريق البترون اده تولا ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 13140 تاريخ 03/10/1998 (محافظة الشمال قضاء البترون) القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن القسمين الملغيين من العقارين رقم 542 ورقم 544 من منطقة جران العقارية بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي