All legislation

مرسوم Decree No. 2631 13/03/2000

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق البترون - اده - تولا - ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 13140 تاريخ 03/10/1998 (محافظة الشمال - قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
2631
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1216-1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2631 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ

19/06/1997 القاضي بتكليف مجلس الانماء

والاعمار تنفيذ توسيع وتحسين طريق جسر المدفون

- كفيفان (قضاء البترون - محافظة الشمال)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1069/99/أ تاريخ 30/12/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى من تخطيط طريق البترون­ اده­ تولا­ ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 والمعدل بالمرسوم رقم 13140 تاريخ 03/10/1998 (محافظة الشمال­ قضاء البترون) القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن القسمين الملغيين من العقارين رقم 542 ورقم 544 من منطقة جران العقارية بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي