All legislation

مرسوم Decree No. 2622 13/03/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة حريك العقارية - محافظةجبللبنان -

Type
مرسوم · Decree
Number
2622
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2622 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة لود ميلانيكولايفا الغانمي مولودة توشيفا من التابعية البلغارية بتملك القسم رقم 3 من العقار رقم 1995 من منطقة حارة حريك العقارية­ (محافظة جبل لبنان) الذي يعود له مساحة /45/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /604/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم