All legislation

مرسوم Decree No. 2638 15/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2638
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2638 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.869.300.000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وتسعة وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير). (ما يعادل /1.240.000 د.أ.) إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان) /1.869.300.000/ل.ل. (فقط مليار وثمانماية وتسعة وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم