المادة 1
مادة 1: تسحب اجازة مدرستي مار مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي المجازتين بموجب المرسوم رقم 1956 تاريخ 26/11/91 في برقا قضاء بعلبك لابرشية دير الاحمر وبعلبك المارونية وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مرسوم Decree No. 2648 15/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 24/10/59
(المتضمن الاجازة للبطريركية المارونية بفتح
مدرستين خاصتين باسم "مار مخائيل الثانية"
و "مار يوسف العاصي" في برقا - قضاء بعلبك)
بناء على المرسوم رقم 1956 تاريخ 23/11/91
(المتضمن اعتبار مدرستي: مار مخائيل الثانية
وما يوسف العاصي الكائنتين في برقا (قضاء
بعلبك) باسم ابرشية دير الاحمر وبعلبك بدلا
من البطريركية المارونية)
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم
821/99 تاريخ 29/12/99 البند الخامس منه
(المتضمن توصية وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة العمل على سحب ترخيص مدرستي مار
مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي في برقا
- قضاء بعلبك)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب اجازة مدرستي مار مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي المجازتين بموجب المرسوم رقم 1956 تاريخ 26/11/91 في برقا قضاء بعلبك لابرشية دير الاحمر وبعلبك المارونية وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون