All legislation

مرسوم Decree No. 2648 15/03/2000

سحب اجازة مدرستي: مار مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي الكائنتين في برقا (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
2648
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2648 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 24/10/59

(المتضمن الاجازة للبطريركية المارونية بفتح

مدرستين خاصتين باسم "مار مخائيل الثانية"

و "مار يوسف العاصي" في برقا - قضاء بعلبك)

بناء على المرسوم رقم 1956 تاريخ 23/11/91

(المتضمن اعتبار مدرستي: مار مخائيل الثانية

وما يوسف العاصي الكائنتين في برقا (قضاء

بعلبك) باسم ابرشية دير الاحمر وبعلبك بدلا

من البطريركية المارونية)

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم

821/99 تاريخ 29/12/99 البند الخامس منه

(المتضمن توصية وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة العمل على سحب ترخيص مدرستي مار

مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي في برقا

- قضاء بعلبك)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب اجازة مدرستي مار مخائيل الثانية ومار يوسف العاصي المجازتين بموجب المرسوم رقم 1956 تاريخ 26/11/91 في برقا­ قضاء بعلبك لابرشية دير الاحمر وبعلبك المارونية وذلك للسبب المبين في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون