All legislation

قرار Decision No. 68 08/03/2000

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة منهة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد عصام بهيج حاسبيني المسجل

تحت رقم 445/3 تاريخ 27/01/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000

منح السيد عصام بهيج حاسبيني الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عصام بهيج حاسبيني من مواليد بيروت عام 1956 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1978. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية