ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14
منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/01/2000
من شركة انترناشونال بيزنس اند كوميونيكيشن
ش.م.م. مركزها في بيروت - بدارو بصفتها عاملة
باسمها ولحسابها الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 29/01/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة انترناشونال بيزنس اند كوميونيكيشن كومباني ش.م.م. مركزها في بيروت - بدارو براءة اختراع تتعلق ب"غ.ر.ف.أ.ي.ل.G.R.A.P.H.A.E.L اي" الصور المحركة على الشاشات المسطحة والمبثة عبر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والاعلامية" Graphiques animes sur ecrans plats et diffuses a travers Les reseaux Telecoms et multime dia
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 11 شباط 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي