All legislation

قرار Decision No. 67 26/02/2000

منح شركة فيبكس ايطاليا براءة اختراع تتعلق بـ "تركيب فيلتر للنارجيلة".

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
26/02/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 26/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المفنذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/12/1999 من شركة و.ت.هـ. ملفورد مركزها في بناية نورا مستديرة الحايك سن الفيل بيروت بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة فيبكس ايطاليا اس.ان.س.دي

جورج غارو & كو

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 02/12/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: تمنح شركة فيبكس ايطاليا اس. ان. س. دي جورج غارو & كو. مركزها في ميلانو­ ايطاليا براءة اختراع تتعلق بـ "تركيب فيلتر (مرشح) للنارجيلة" Structure de Filtre pour NARGUILE وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 2/12/1999 والمسجل تحت رقم 6110

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 26 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي