المادة 1
مادة 1: رخص لوكالة انباء الشرق الاوسط, من التابعية المصرية, بتملك القسم 19 من العقار رقم 830 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت - الذي يعود له مساحة 34 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1054 م. م. والغاية من التملك هي لاستعماله مركزا لنشاط الوكالة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).