All legislation

مرسوم Decree No. 2620 13/03/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية - محافظة بيروت -

Type
مرسوم · Decree
Number
2620
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2620 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوكالة انباء الشرق الاوسط, من التابعية المصرية, بتملك القسم 19 من العقار رقم 830 من منطقة راس بيروت العقارية­ محافظة بيروت - الذي يعود له مساحة 34 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1054 م. م. والغاية من التملك هي لاستعماله مركزا لنشاط الوكالة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم