ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة نل اديب ابو غزالة المسجل
برقم 456/3 تاريخ 27/01/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000
بمنح السيدة نل اديب ابو غزالة الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة نل أديب أبو غزالية من مواليد لوزان عام 1956 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة عام 1978 ـ ماجستير في العلوم ـ التخصص البستنة عام 1980 من الجامعة الأميركية في بيروت. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية