All legislation

قرار Decision No. 66 08/03/2000

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة نل اديب ابو غزالة المسجل

برقم 456/3 تاريخ 27/01/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 883 (زراعة) تاريخ 08/02/2000

بمنح السيدة نل اديب ابو غزالة الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة نل أديب أبو غزالية من مواليد لوزان عام 1956 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة عام 1978 ـ ماجستير في العلوم ـ التخصص البستنة عام 1980 من الجامعة الأميركية في بيروت. بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية