ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم
وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة
منه
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/03/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل القاضي السيد عمر محمود الناطور، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، (رقمه المالي 128/4) وعين بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم