All legislation

قرار Decision No. 2 15/03/2000

تحديد اصول تسجيل المصانع لدى وزارة الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 642/97 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقدم طلبات تسجيل المؤسسات الصناعية لدى وزارة الصناعة, سواء كانت ضمن المناطق الصناعية المصنفة او خارجها, وفقا للاستمارة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

تعتبر جميع القرارات المخالفة ملغاة, ولا سيما قرار وزير الصناعة والنفط رقم 9/1 تاريخ 01/08/1979

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/03/2000 وزير الصناعة د. ناصر السعيدي