All legislation

مرسوم Decree No. 2602 10/03/2000

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 236 في دير قانون النهر قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
2602
Date
10/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2602 تاريخ 10/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786

و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

رقم 114 تاريخ 19/01/2000

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 236 في دير قانون النهر قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي من الوتد رقم S.1 الى الوتد رقم S.19 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة,

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرر الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية