ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل الحفار الاجتماعية
وانسباؤهم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4832/2 تاريخ
09/11/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »رابطة آل الحفار الاجتماعية وأنسباؤهم.« مركزها: طرابلس ـ شارع الحرية ـ بناية جودت الشيخ ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ توثيق عرى التعاون والمحبة بين أفراد العائلة 2 ـ الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي للعائلة 3 ـ مد يد المساعدة للمضطر من أفراد العائلة المؤسسون السادة: عبد الكريم حمدي الحفار مجدي يوسف حفار أحمد رشيد الحفار خالد منيف الحفار أحمد حكمت حفار محمد هشام عبد الرحيم حفار حازم عبد العزيز حفار ندى محمد حفار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مجدي يوسف حفار.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 آذار 2000 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر