المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سليم ليون رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2670 15/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر
اللبناني
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب
الاحمر اللبناني وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ
24/02/1994 (تعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر
اللبناني)
بناء على المرسوم رقم 10548 تاريخ 01/07/1997
(تمديد ولاية اللجنتين المركزية والتنفيذية
وتعيين عضوين في اللجنة المركزية للصليب
الاحمر اللبناني)
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
15/03/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سليم ليون رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر