All legislation

مرسوم Decree No. 2670 15/03/2000

تعيين رئيس لجمعية الصليب الاحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
2670
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2670 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر

اللبناني

بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب

الاحمر اللبناني وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ

24/02/1994 (تعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر

اللبناني)

بناء على المرسوم رقم 10548 تاريخ 01/07/1997

(تمديد ولاية اللجنتين المركزية والتنفيذية

وتعيين عضوين في اللجنة المركزية للصليب

الاحمر اللبناني)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

15/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سليم ليون رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر