ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/02/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمتروبوليتان بنك ش. م. ل. بالابقاء على ملكيته للعقارات التالية: رقم العقار رقم المنطقة مساحة المساحة التي القسم العقارية العقار تعود لهذه الاجمارية الاقسام 587 33 منصورية المتن 2511 28 1705 7 ذوق مصبح 1318 138 747 10 جبيل 2027 118 570 9 الرميل 1155 100 384 م.م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء جورح قرم