ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 573 تاريخ 04/02/1971
المتضمن الاجازة للسيد محمود علوان السباعي
فتح مدرسة خاصة ثانوية, خارجية, مختلطة, نهارية,
مسائية, صيفية, شتائية, على العقار رقم 514 ملك
السيد جميل علي سليم في برج البراجنة باسم
"ثانوية النور العالية" وبادارة السيد حسن
بديع عمار وتحديد عدد التلامذة فيها بثلاثماية
وخمسين /350/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى
بناء على الاستدعاء رقم 2352/12 تاريخ 29/11/96
المتضمن طلب السيد محمد محمود السباعي نقل
اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه بسبب وفاة
والده المرحوم محمود السباعي وتنازل سائر
الورثة لمصلحته
بناء على الاستدعاء رقم 1800/12 تاريخ 28/05/98
المتضمن طلب السيدة نوال نمر الحركة نقل اجازة
المدرسة المذكورة الى اسمها بسبب وفاة ولدها
المرحوم محمد السباعي, وتنازل سائر الورثة
لمصلحتها
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي: