All legislation

مرسوم Decree No. 2649 15/03/2000

نقل اجازة ثانوية النور العالية برج البراجنة (قضاء بعبدا) الى اسم احد الورثة بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
2649
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1283-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2649 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 573 تاريخ 04/02/1971

المتضمن الاجازة للسيد محمود علوان السباعي

فتح مدرسة خاصة ثانوية, خارجية, مختلطة, نهارية,

مسائية, صيفية, شتائية, على العقار رقم 514 ملك

السيد جميل علي سليم في برج البراجنة باسم

"ثانوية النور العالية" وبادارة السيد حسن

بديع عمار وتحديد عدد التلامذة فيها بثلاثماية

وخمسين /350/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى

بناء على الاستدعاء رقم 2352/12 تاريخ 29/11/96

المتضمن طلب السيد محمد محمود السباعي نقل

اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه بسبب وفاة

والده المرحوم محمود السباعي وتنازل سائر

الورثة لمصلحته

بناء على الاستدعاء رقم 1800/12 تاريخ 28/05/98

المتضمن طلب السيدة نوال نمر الحركة نقل اجازة

المدرسة المذكورة الى اسمها بسبب وفاة ولدها

المرحوم محمد السباعي, وتنازل سائر الورثة

لمصلحتها

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 573 تاريخ 4/2/1971 للمرحوم محمود علوان السباعي بفتح مدرسة خاصة, ثانوية, خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية, صيفية, شتائية, على العقار رقم 514 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم ثانوية النور العالية, الى السيدة نوال نمر الحركة دون تعديل فى شروط الترخيص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون