All legislation

مرسوم Decree No. 2664 15/03/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400/220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2664
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1287-1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع

توسيع محطة تحويل كسارة 400 ك.ف- 220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع­ قضاء زحلة) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل 4العقارات 418-419-420-421-422-423-424 425 منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي