المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع قضاء زحلة) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2664 15/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع
توسيع محطة تحويل كسارة 400 ك.ف- 220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع قضاء زحلة) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل 4العقارات 418-419-420-421-422-423-424 425 منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي