All legislation

قرار Decision No. 7 15/01/2000

منح شركة دارت اندستريز انك ذات الجنسية الاميركية شهادة اختراع تتعلق ب"غطاء لاناء طبخ ومجموعات مقبض تابعة له"

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
15/01/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 15/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 04/11/1999

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت

بناية شركة التأمين العربية شارع فينيقيا

بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة دارت

اندستريز انك مركزها في 14901 اس. اورانج

بلوزوم تريل مدينة اولاندو ولاية فلوريدا

الولايات المتحدة الاميركية

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 04/11/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دارت اندستريز انك. مركزها في 14901 اس اورانج بلوزوم تريل, مدينة اورلاندو, ولاية فلوريدا, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب " غطاء لاناء طبخ ومجموعات مقبض تابعة له" Cookware lid and handle assemblie وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 04/11/1999 والمسجل تحت رقم 6104 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع فى الولايات المتحدة الاميركية تحت الرقم 187.445/09 بتاريخ 6 تشرين الثاني 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختصى بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي