ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973
(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/12/1999
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية
شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها
عاملة باسم ولحساب شركة هنكل كومانديتجزلشافت
اوف اكتين مركزها في مدينة دولسلدورف المانيا
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 15/12/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة هنكل كومانديتجزلشافت اوف اكتين مركزها في مدينة دوسلدورف, المانيا براءة اختراع تتعلق ب "عامل تنظيفي مائي ذو عدة اوجه/ استعمالات" A water-Based Multiphase Cleaning Composition" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/02/1999 والمسجل تحت رقم 6111 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب الالماني رقم 19859774.6 تاريخ 23 كانون الاول 1998
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما قي ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي