المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية التي عرض تقديمها السيد سلطان بن علي العويس لصالح وزارة التعليم المهني والتقني المتمثلة بتشييد معهد مهني تقني يبنيه على العقار رقم/2710/ من منطقة الدامور العقارية.
مرسوم Decree No. 2598 09/03/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية التي عرض تقديمها السيد سلطان بن علي العويس لصالح وزارة التعليم المهني والتقني المتمثلة بتشييد معهد مهني تقني يبنيه على العقار رقم/2710/ من منطقة الدامور العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم