All legislation

مرسوم Decree No. 2598 09/03/2000

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2598
Date
09/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2598 تاريخ 09/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية التي عرض تقديمها السيد سلطان بن علي العويس لصالح وزارة التعليم المهني والتقني المتمثلة بتشييد معهد مهني تقني يبنيه على العقار رقم/2710/ من منطقة الدامور العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم