All legislation

مرسوم Decree No. 2632 13/03/2000

تصديق تخطيط محول شاتيلا (محافظتي بيروت وجبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2632
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2632 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 905/99/أ تاريخ 18/11/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط محول شاتيلا (محافظتي بيروت وجبل لبنان- قضاء بعبدا) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي