All legislation

قرار Decision No. 47 11/02/2000

منح براءة اختراع لشركة جي.دي. سيرل اندكو ذات الجنسية الاميركية تتعلق بـ طريقة تتعلق بمركبات سيلكوكسيب".

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/01/2000

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة جي.دي. سيرل اندكو. مركزها

في 5200 اولد اوشارد رود مدينة سكوكي - ولاية

ايللينوي - الولايات المتحدة الاميركية

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 26/01/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة جي. دي. سيرل اندكو. مركزها في 5200 اولد اورشارد رود, مدينة سكوكي ­ ولاية ايللينوي­ الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تتعلق بمركبات سيلكوكسيب" Celecoxib composition ذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 26/01/2000 والمسجل تحت رقم 6127

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 11 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي