ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة
14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/01/2000
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية
شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة جي.دي. سيرل اندكو. مركزها
في 5200 اولد اوشارد رود مدينة سكوكي - ولاية
ايللينوي - الولايات المتحدة الاميركية
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 26/01/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة جي. دي. سيرل اندكو. مركزها في 5200 اولد اورشارد رود, مدينة سكوكي ولاية ايللينوي الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تتعلق بمركبات سيلكوكسيب" Celecoxib composition ذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 26/01/2000 والمسجل تحت رقم 6127
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 11 شباط 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي