All legislation

قرار Decision No. 9 15/01/2000

منح براءة اختراع لشركة جانسن فارماسوتيكا ان.في. ذات الجنسية البلجيكية تتعلق بـ "طرق تحضير مجموعة من السكريدات مضادة لداء الدوالي الحيوانية"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
15/01/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1295-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة

14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 20/12/1999

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التامين العربية شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة جانسن فارماسوتيكا

ان.في. مركزها في تورنها وتسويغ 30 ب - 2340

مدينة بيرس بلجيكا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 20/12/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة جانسن فارماسوتيكا ان. في. مركزها فى تورن وتسويغ 30, ب­ 2340, مدينة بيرس , بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب "طرق تحضير مجموعة من السكريدات مضادة لداء الاوالي الحيوانية" Antiprotozoal saponins" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 20/12/1999 والمسجل تحت رقم 6116 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في اوروبا تحت الرقم 98204409.1 بتاريخ 22 كانون الاول 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي