All legislation

مرسوم Decree No. 2636 13/03/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع عيون ارغش وبعض الابار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
2636
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2636 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 889/99/أ تاريخ 15/11/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء بعلبك بمياه الشفة من ينابيع عيون ارغش وبعض الآبار ولانشاء محطات ضخ وخطوط مياه وخزانات مياه (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي