All legislation

قرار Decision No. 78 13/03/2000

تعديل في توزيع بعض مناطق الغابات في زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
13/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1300-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 13/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 96

وما يليها

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996

(حماية الغابات)

بناء على القرار رقم 1049 تاريخ 29/03/1949

(توزيع مناطق الغابات)

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1573/7 تاريخ

17/08/1999 المتضمنه اقتراحا باعادة توزيع

بعض مناطق محافظة لبنان الشمالي, بعد ان زادت

المساحات الحرجية والغابات اتي تستوجب

الحماية في ظل القوانين والانظمة المرعية

الاجراء وبالتالي زيادة المراكز التي تتولى

المراقبة والحماية والحراسة للمحافظة على

الثروة الحرجية الوطنية النامية

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل توزيع بعض الغابات المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار رقم 1049 تاريخ 29/3/1949 على الوجه التالي: تقسم منطقة زغرتا الحرجية الى ثلاث مناطق: ­ منطقة زغرتا الحرجية الاولى: المركز: زغرتا. الاحراج التابعة لها: زغرتا­ كفرحاتا­ الخالدية­ صخرا­ اصنون­ بيت قرابيش ­ كفرشخنما­ كفرزينا­ رشعين­ كفردلاقس ­ بيادر رشعين­ ارده­ حرف ارده­ رميله­ عشاش ­ حيان­ كفريا­ حريقص ­ علما­ مجدليا­ الفوار­ كفر حورا­ بيت البايع­ بيت عوكر­ بيت عبيد­ مرياطه­ كفرحبو­ دير نبوح­ بوسيط­ القادريه­ بشنين. ­ منطقة زغرتا الحرجية الثانية: المركز: ا هدن الاحراج التابعة لها: بيت بلعيس ­ عين تورين­ اهدن­ كفرصغاب­ بان­ بلوزا­ حوقه­ حدشيت­ قزحيا­ بشري­ الارز­ بقاع كفره­ بقرقاشا­ بزعون­ حصرون­ وادي قنوبين­ بريسات­ الديمان­ حدث الجبة­ قنيور­ بيت منذر­ قنات­ برحليون­ طرزا­ المغر­ بلا­ عبدين­ شبرا. ­ منطقة زغرتا الحرجية الثالثة: المركز: بنشعي. الاحراج التايعة لها: داريا­ راس كيفا­ ايعال­ مزياره­ حرف مزياره­ حميص ­ عرجس ­ بنشعي­ مرح كفرصغاب­ كفرفو ­ كرم سدة­ سرعل­ سبعل­ ايطو­ اجبع­ بسلوقيت­ تولا­ بحيرة تولا­ اسلوت­ مزرعة التفاح­ كفرياشيت­ مار يعقوب­ عربة قزحيا­ مزرعة النهر­ مار سمعان­ فراديس ­ مزرعة بلحص ­ مزرعة البحري­ بيت رعد.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 127/1 تاريخ 23/9/1999

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اذار 2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية