All legislation

مرسوم Decree No. 2665 15/03/2000

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب - بقنايا - برمانا - "قسم بقنايا - جورة البلوط" (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2665
Date
15/03/2000
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2000, p. 1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2665 تاريخ 15/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب - بقنايا - برمانا "قسم بقنايا - جورة البلوط" المصدق بالمرسوم رقم 2212 تاريخ 01/02/1992 توفيرا للنفقات

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق جل الديب­ بقنايا­ برمانا "قسم بقنايا­ جورة البلوط" (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 2212 تاريخ 1/2/1992

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب­ بقنايا­ برمانا "قسم بقنايا­ جورة البلوط" والمبين باللون الاحمر على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي