المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو
مرسوم Decree No. 877 18/03/1959
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو
مادة 2: تتولى المفوضية اللبنانية في طوكيو اعمال القنصلية الفخرية المذكورة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني