All legislation

مرسوم Decree No. 877 18/03/1959

الغاء القنصلية اللبنانية في مدينة طوكيو او اسناد أعمالها الى المفوضية

Type
مرسوم · Decree
Number
877
Date
18/03/1959
Official Gazette
Issue 13, 25/03/1959, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 877 تاريخ 18/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو

المادة 2

مادة 2: تتولى المفوضية اللبنانية في طوكيو اعمال القنصلية الفخرية المذكورة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني