All legislation

قرار Decision No. 10679 18/03/1959

ابقاء استيراد الدقيق الزيرو الاجنبي خاضعا للمواصفات المذكورة في القرار 10651 تاريخ 12-2-1959

Type
قرار · Decision
Number
10679
Date
18/03/1959
Official Gazette
Issue 13, 25/03/1959, p. 243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10679 تاريخ 18/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى استيراد الدقيق الزيرو الاجنبي خاضعا للمواصفات المذكورة في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي