All legislation

قرار Decision No. 10678 18/03/1959

اطلاق حرية تصدير زيت الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
10678
Date
18/03/1959
Official Gazette
Issue 13, 25/03/1959, p. 242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10678 تاريخ 18/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 تطلق حرية تصدير زيت الزيتون (الوضع الجمركي رقم 105 ز ب )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي