All legislation

مرسوم Decree No. 7878 18/03/1952

تعديل المرسوم رقم 14064 تاريخ 7-1-1949 القاضي بانشاء الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات

Type
مرسوم · Decree
Number
7878
Date
18/03/1952
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1952, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7878 تاريخ 18/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند الخامس من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14064 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1949 واصبح نصه كما يلي: 5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين. تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل ابتداء من 15 تشرين الاول سنة 1951

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اصطفان