All legislation

مرسوم Decree No. 19149 21/03/1958

إعلان مدينة صيدا وضواحيها منطقة درس

Type
مرسوم · Decree
Number
19149
Date
21/03/1958
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1958, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19149 تاريخ 21/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس في مدينة صيدا وضواحيها المنطقة المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الخط الاحمر (ا-ب -ج-د), وتطبق عليها تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سا مي الصلح