All legislation

مرسوم Decree No. 19120 12/03/1958

تعديل الرسوم المدرجة في المادة الأولى من نظام استثمار مصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
19120
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1958, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 19120 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت الرسوم المدرجة في المادة الاولى من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 المتعلق بمصلحة مياه طرابلس على الشكل التالي: ا- الاشتراكات الممتازة المعطاة بطريق التمليك في السنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ عن المتر المكعب من الماء 1500 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 1125 عن النصف المتر المكعب 750 عن ربع المتر المكعب 300 ب - الاشتراكات العادية

عن المتر المكعب من الماء يوميا 4200 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 3200 عن نصف المتر المكعب 2200 عن ربع المتر المكعب 1200

المادة 2

مادة 2: رفع رسم الكشف المقطوع المثبت في المادة الثانية من نظام الاستثمار المشار اليه لعشر ليرات لبنانية.

المادة 3

مادة 3: تعدلت رسوم العدادات السنوية المدرجة في المادة العاشرة من نظام الاستثمار المذكور على الشكل التالي: غ.ل: 1000 1200 2000 3000 4000 5000 6000 قطر ميلي 15 20 25 30 40 50 60

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول عام 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم لحود