المادة 1
مادة 1: تحدد الشروط الفنية لوظيفة مثقف صحي كما يلي: - الدراسة الثانوية:
الشهادة التكميلية او ما يعادلها وتعتبر شهادة (هاي سكول) شهادة معادلة. - الشهادة المهنية:
شهادة تثقيف صحي صادرة عن معهد معترف به على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة جامعية واحدة.