All legislation

مرسوم Decree No. 19117 12/03/1958

تحديد الشروط الفنية لوظيفة مثقف صحي

Type
مرسوم · Decree
Number
19117
Date
12/03/1958
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1958, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19117 تاريخ 12/03/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الشروط الفنية لوظيفة مثقف صحي كما يلي: - الدراسة الثانوية:

الشهادة التكميلية او ما يعادلها وتعتبر شهادة (هاي سكول) شهادة معادلة. - الشهادة المهنية:

شهادة تثقيف صحي صادرة عن معهد معترف به على ان لا تقل مدة الدراسة عن سنة جامعية واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير الصحة العامة الامضاء: جوزف سكاف