All legislation

مرسوم Decree No. 3925 14/03/1981

تعديل بعض احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3925
Date
14/03/1981
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1981, p. 179-180
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982
Amended by
مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت اينما وجدت في المادة 10 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 عبارة :"اثر وخبرة اعلامية" واستعيض عنها بعبارة :"اثر وخبرة اعلامية او توثيقية" . كما الغيت عبارة "تدريس المواد الاعلامية فقط" واستعيض عنها بعبارة :"تدريس المواد الاعلامية والتوثيقية فقط".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 12 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/3/1975 واستعيض عنه بالنص التالي : "تطبق على المتعاقدين المتفرغين في كلية الاعلام والتوثيق الشروط المعمول بها في سائر الكليات والمعاهد بما يعود لمواد التدريس التي لها مثيل في هذه الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية باستثناء المواد الاعلامية والتوثيقية البحتة, ويخضع هؤلاء المتعاقدون لاحكام القانون 6/70 تاريخ 26/2/1970".

المادة 3

مادة 3: حددت المواد الاعلامية والتوثيقية البحتة بما يلي : أ - المواد الاعلامية : - مقدمة في الاعلام - الاعلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة - التحرير - الاعلام والقضايا اللبنانية - وسائل الاعلام - الاعلام والقضايا العربية المعاصرة - الاعلام في لبنان - العلاقات العامة ودور وسائل الاعلام في المجتمع - الرأي العام والدعاية - تنظيم المؤسسة ودور الملحق (لان المقصود فيها التركيز على دور المؤسسة الاعلامي وعلى الاعلام الخارجي المتوجب على الملحق) - سيكولوجية الاعلان على المستهلك (كسائر مواد العلاقات العامة) - المجتمع الاستهلاكي (للتركيز على دور الاعلان في المجتمع الاستهلاكي) - الصحافة الاقتصادية والسياحة - الصحافة الاذاعية والتلفزيون - التحرير وتمارين عملية - توجيه توثيقيي (بحث علمي اعلامي) - الاخلاق الاعلامية - التدريب - التدريب الاذاعي - الاخراج الصحفي - فن الخبر - تمارين عملية في العلاقات العامة - تسويق - تمارين عملية في التصميم واخراج الصيغ الاعلانية ب - المواد التوثيقية : - بيبلوغرافيا - مدخل الى علم التوثيق - مدخل الى علم المحفوظات - ادارة المكتبات ومركز التوثيق - الدوريات - التصنيف والفهرسة - المحفوظات والوثائق - الاقتناء والخدمات المكتبية - اللغات التوثيقية - التحليل واسترجاع المعلومات - المكننة في المكتبات ودور التوثيق - الفهرسة الوصفية - الارشيفية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض