All legislation

قرار Decision No. 15 21/02/1981

الغاء التفويض المعطى لبعض الموظفين في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
21/02/1981
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1981, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض المعطى لرؤساء المصالح والوحدات وكذلك التفويض المعطى لرئيس مصلحة الاشغال والمدير العام بالوكالة بموجب كل من القرارين رقم 701 تاريخ 9/7/74 ورقم 26 تاريخ 8/2/78.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/2/1981 المدير العام مصباح الناطور