ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الاوسمة) المعدل بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971,
بناء على المرسوم رقم 6929 تاريخ 7/1/1974 (احداث الوسام
البحري) ولا سيما الفقرة ج من البند 2 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد
الجيش ,
وبعد موافقة مجلس الاوسمة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/1981,
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1 : الغي نص الفقرة ج من البند 2 من المرسوم رقم 6929 تاريخ 7/1/1974 واستعيض عنه بالنص التالي : ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح البحرية , عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون البحري المرشح قد اتم على الاقل اثنتي عشرة سنة خدمة منها ثماني سنوات في سلاح البحرية.
مادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 آذار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزف سكاف