المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.
مرسوم Decree No. 3915 14/03/1981
مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان