All legislation

مرسوم Decree No. 3915 14/03/1981

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
3915
Date
14/03/1981
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1981, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3915 تاريخ 14/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان