المادة 1
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم Decree No. 3904 06/03/1981
حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1981.
بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل