All legislation

مرسوم Decree No. 3904 06/03/1981

تحديد معدل البدل السنوى الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981

Type
مرسوم · Decree
Number
3904
Date
06/03/1981
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1981, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3904 تاريخ 06/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1981 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1981.

بعبدا في 6 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل