All legislation

مرسوم Decree No. 3927 14/03/1981

انشاء دور ابتدائية للمعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
3927
Date
14/03/1981
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1981, p. 182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3927 تاريخ 14/03/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات ),

بناء على توصية مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء في جلسته رقم 33/80 تاريخ 7/10/1980,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/1981,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنشأ في كل من الاقضية المبينة ادناه دور ابتدائية للمعلمين والمعلمات وفقا لما يلي:

القضاء عدد الدور المنطقة

صور 1 صور وضواحيها

الشوف 2 (الدامور - الناعمه) . (شحيم - عانوت )

المتن الشمالي 2 (بكفيا) - (ساحل المتن الشمالي)

مرجعيون 1 (جديدة مرجعيون)

زغرتا - الزاوية 1 (زغرتا)

المادة 2

تحدد اماكن الدور المنشأة اعلاه وتاريخ بدء العمل فيها, بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة , بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض