ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/6/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات ),
بناء على توصية مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء في جلسته رقم 33/80 تاريخ 7/10/1980,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/1981,
يرسم ما يأتي :
المواد
تنشأ في كل من الاقضية المبينة ادناه دور ابتدائية للمعلمين والمعلمات وفقا لما يلي:
القضاء عدد الدور المنطقة
صور 1 صور وضواحيها
الشوف 2 (الدامور - الناعمه) . (شحيم - عانوت )
المتن الشمالي 2 (بكفيا) - (ساحل المتن الشمالي)
مرجعيون 1 (جديدة مرجعيون)
زغرتا - الزاوية 1 (زغرتا)
تحدد اماكن الدور المنشأة اعلاه وتاريخ بدء العمل فيها, بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة , بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 14 اذار سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض