المادة 2
يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اتخاذ التدابير الآيلة لتحديد دقائق تنفيذ احكام المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للحالات المطروحة في مختلف المعاهد والمدارس الخاصة وذلك بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.