All legislation

مرسوم Decree No. 3735 20/03/1987

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالامتحانات الرسمية لعام 1986

Type
مرسوم · Decree
Number
3735
Date
20/03/1987
Official Gazette
Issue 13, 26/03/1987, p. 125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3735 تاريخ 20/03/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: "على ان يكتفي في العام 1986 (فقط بمعدل 20/5) للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص